التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
نُشر
1 آذار 2012
المواد
19
آخر تعديل
2020
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ساري

رقم 11 لسنة 2012 · 19 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737، نُشر في 1 آذار 2012

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2012 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
201220152020اليوم
2020
2020بعد 8 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام استثمار أموال الأوقاف رقم 72 لسنة 2020 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2020 نظام معدل لنظام استثمار أموال الأوقاف رقم 72 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (1)

تعليمات الرقابة الشرعية لسنة 20212021
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 19

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام استثمار أموال الأوقاف لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ. الـوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير …

المادة 3

يجب مراعاة الضوابط التالية في استثمار أموال الوقف :- أ-أن تكون صيغ الاستثمار ومجالاته وفق أحكام الشريعة الإسلامية خاصة الأحكام الشرعية المتعلقة بالوقف . ب-وجود دراسة للجدوى الاقتصادية للمشروع الاستثماري من خلال المختصين حسب طبيعة المشروع …

المادة 4

أ- يضع المجلس خطة سنوية لاستثمار اموال الوقف ضمن السياسة العامة التي يقرها مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية . ب- يعمل المجلس على إيجاد وعاء مالي استثماري أو أكثـــر ( وقفية نقدية ) وتوزيع الأرباح على البرامج الوقفية حسب شروط …

المادة 5

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الاستثمار ) برئاسة المدير العام وعضوية أربعة من أعضائه بالإضافة إلى عضوين من القطاع الخاص من المهتمين بالأوقاف الإسلامية وذوي الخبرة بالاقتصاد الإسلامي . ب- تتولى لجنة الاستثمار المهام والصلاحيات التالية …

المادة 6

يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :- أ-الإجارة لمدة محددة شريطة أن لا تزيد على خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تعادل اجر …

المادة 7

أ- يحظر على الرئيـس واعضاء المجلس وعضو لجنة الاستثمار خلال مدة العضوية ، وعلى اي موظف في المؤسسة او الوزارة خلال مدة علاقته الوظيفية بها القيام بأي عمل وبأي علاقة عقدية يكون له أو لزوجه او لاي من أقاربه من الدرجتين الاولى والثانية منفعة …

المادة 8

يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:- أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها . ب-شراء عقارات وبيعها . ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في الشركات غير الربوية مع مراعاة التنويع والوضع المالي لهذه الشركات …

المادة 9

للمؤسسة في سبيل تنمية الاراضي والعقارات الوقفية الاتفاق مع صندوق الحج على تمويل المشاريع الوقفية وفق صيغ تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية .

المادة 10

للمجلس تشكيل لجنة تسمى ( لجنة الايجارات ) تتكون من عدد من موظفي المؤسسة تتولى المهام التالية :- أ-التنسيب للمجلس بتأجير الأموال الوقفية ضمن اختصاص المؤسسة بالمزاد العلني أو بالظرف المختوم . ب-الإشراف على تأجير الأموال الوقفية التي تقع ضمن …

المادة 11

يجوز للمؤسسة إقامة مشاريع استثمارية وتمويلها عن طريق اصدار صكوك وقفية خيرية ذات قيمة محددة تغطى من الاشخـاص المحسنين ، وتعد قائمة شرف بأسمائهم وعدد الصكوك التي تمت تغطيتها من كل منهم وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 12

يشكل المجلس لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) تتألف من ثلاثة من المختصين في مجال الاستثمار المالي في الشريعة الإسلامية تقوم بالتأكد من مدى الالتزام بالأحكام الشرعية وخاصة المتعلقة بالوقف في جميع استثمارات المؤسسة وتقديم تقارير للمجلس بهذا …

المادة 13

يتم فتح حساب خاص تخصص فيه نسبة من واردات كل مشروع لأغراض الصيانة الدورية للمشروع الوقفي وضمان استمراريته وسلامته وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية .

المادة 14

أ- تتولى الوزارة تنظيم الوقف النقدي وشروط قبوله وجميع الأحكام المتعلقة به، وفتح حساب خاص له في البنوك الإسلامية، التي يقرها المجلس. ب- تتولى الدائرة استثمار أموال الوقف النقدي وإنفاق الإيرادات الناشئة عن ذلك حسب شرط الواقف وذلك وفقاً …

المادة 15

يتكون حساب الوقف النقدي مما يلي:- أ - النقد الذي يوقفه المحسنون. ب - مساهمة برنامج الوقف العام. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات من الأموال المنقولة وغير المنقولة. د - ريع استثمارات الوقف النقدي.

المادة 16

يقرر المجلس في موعد لا يتجاوز نهاية شهر تشرين الثاني من كل سنة مساهمة البرنامج الوقفي العام السنوية في حساب الوقف النقدي وترصد في ميزانيته للسنة المالية التالية.

المادة 17

أ- يتم تخصيص الإيرادات الصافية التي حققها الوقف النقدي من الاستثمارات في أي سنة من السنوات أو أي جزء من تلك الإيرادات لإنفاقها وفقا لأحكام هذا النظام. ب- تخصص نسبة لا تزيد على (5%) من ارباح استثمار الوقف النقدي لصالح صناديق الادخار …

المادة 18

تحل كلمة (الدائرة) محل كلمة (المؤسسة) حيثما ورد النص عليها في هذا النظام.

المادة 19

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية