التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012

يجوز استثمار أموال الوقف النقدية بأي مما يلي:- أ-شراء أراضٍ وتطويرها او تقسيمها من اجل بيعها او الاستثمار فيها . ب-شراء عقارات وبيعها . ج-شراء الأسهم والصكوك وبيعها في الشركات غير الربوية مع مراعاة التنويع والوضع المالي لهذه الشركات . د-المساهمة في تأسيس الشركات التي تلتزم بأحكام الشريعة الاسلامية وتساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية . هـ- الايداع في حسابات الاستثمار لدى البنوك الاسلامية والمشاركة في حسابات الاستثمار لدى المؤسسات المالية الإسلامية . و- تمويل المرابحات بكافة صيغ التمويل الاسلامي بنسبة مرابحة يحددها المجلس. ز- تمويل إقامة المشاريع الوقفية.

الإحالة

المادة 8 من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية