التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النافذ. الـوزارة :وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الوزير :وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية . الدائرة : دائرة تنمية أموال الأوقاف في الوزارة. المجلس : مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. الرئيس :رئيس المجلس . المدير العـام :مدير عام المؤسسة . لجنة الاستثمار:اللجنة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام . الوقف النقدي : حبس النقود ووضعها تحت ولاية الوزارة بصفتها متولّيا عاما للوقف للمضاربة في هذه الأموال واستثمارها، و توزيع الارباح حسب شرط الواقف.

الإحالة

المادة 2 من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية