التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5143، ص 737
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5143ص 7371 آذار 2012

يتم استثمار أموال الوقف غير المنقولة وفق صيغ الاستثمار التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية المتعلقة بالأوقاف الخيرية وبخاصة الصيغ التالية :- أ-الإجارة لمدة محددة شريطة أن لا تزيد على خمس سنوات لقاء أجرة سنوية تعادل اجر المثل ولا يتم تجديدها إلا بأجر المثل في حينه . ب-الإجارة الطويلة لمدة لا تزيد على ثلاثين سنة لقاء اجر سنوي مناسب للأرض الوقفية وأجرة مؤجلة تتمثل في قيمة الأبنية التي يقيمها المستأجر وتصبح ملكا للوقف بعد انتهاء مدة الإجارة ، على ان تراعى في تقدير قيمة الأبنية مدة الإجارة ونسبة الاستهلاك وكلفة الصيانة الدورية وذلك لضمان تحقيق مصلحة الوقف عند تقدير مجموع الأجرة السنوية . ج- الاستصناع بالاتفاق مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية على إقامة مشروع استثماري بمواصفات معينة لقاء ثمن معلوم يسدد على دفعات لمدة محددة د- الاتفاق مع مستثمر لإقامة مشروع استثماري على قطعة ارض وقفية واستغلالها لمدة محددة ، وتمليك الوقف أبنية المشروع في نهاية المدة المتفق عليها مع دفع حصة للوقف من إيجارات المشروع سنوياً بما يحقق مصلحة الوقف في دخل سنوي وتملكه للمشروع في نهاية المدة . هـ- إصدار صكوك او سندات مقارضة لتمويل بعض المشاريع الكبيرة وفق قانون سندات المقارضة النافذ او اي قانون يحل محله . و- المشاركة المتناقصة بالاتفاق مع اي من المؤسسات المالية الإسلامية على تمويل المشاريع الوقفية . ز- التنفيذ المباشر للمشاريع الوقفية عن طريق تمويل شراء المواد اللازمة بالمرابحة عن طريق احدى المؤسسات المالية الإسلامية على أن تتكفل المؤسسة او اي جهة اخرى بدفع أجور المصانعة على ان يتم الاتفاق على نسبة من الدخل مقابل ذلك بما يحقق مصلحة الوقف . ح- استثمار الأراضي الزراعية الوقفية وتأجيرها .

الإحالة

المادة 6 من نظام استثمار أموال الأوقاف / صادر بمقتضى المادة (34) من قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية رقم (32) لسنة 2001 رقم 11 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5143، ص 737)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية