الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 10211 كانون الثاني 1972
أ- يؤمن المجلس المعالجة للأطباء والمتقاعدين والمتقاعدين الممارسين والمنتفعين من أسرهم داخل المملكة وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ب-1- يدفع المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعوهم اشتراكا شهريا وفق أحكام هذا النظام وله طلب وقف اشتراكه .
2- اذا صــدر قــرار مــن المجــلس بــوقف اشراك الـطبيب المتقاعد والمتقاعد الممارس ومنتفعيهم فلا تجوز إعادة تسجيلهم مرة اخرى.
3- لا يحق للمتقاعد والمتقاعد الممارس الاستفادة من أي من التعويضات الواردة في المادتين (13) و (14) من هذا النظام.