التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

أ- يحق للطبيب ان يطلب احالته على التقاعد اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-ان يكون مسجلا في سجل النقابة قبل تاريخ تقديم الطلب . 2 -1- ان لا تقل مدة اشتراك الطبيب في الصندوق عن ثلاثين سنة او ان يكون قد اكمل الستين من عمره . 2- وان لا تقل مدة اشتراك الطبيبة في الصندوق عن خمسٍ وعشرين سنة او ان تكون قد اكملت الخامسة والخمسين من عمرها . 3- ان يكون قد سدد ما استحق عليه للصندوق والنقابة من التزامات مالية حتى تاريخ تقديم الطلب وغير مجمد من سجلات النقابة عند ت تقديم الطلب . ب- لا يحق للمتقاعد بموجب هذه المادة العودة لممارسة المهنة.

الإحالة

المادة 15 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية