الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (16) من هذا النظام حظر على المتقاعد ممارسة المهنة أو امتلاك عيادة أو مركز أو العمل فيهما أو إدارتهما.
ب- تتخذ بحق المتقاعد بمقتضى المادتين (15) و(18) من هذا النظام المخالف لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة الإجراءات التالية:-
1- إيقاف صرف الراتب التقاعدي على ان يعاد صرفه عند توقفه عن المخالفة.
2- استرداد الرواتب التقاعدية جميعها التي صرفت له عن الفترات التي خالف فيها.
ج- يحرم المتقاعد المخالف لأحكام هذه المادة من راتبه التقاعدي نهائيا اذا لم يوقف المخالفة بعد الانذار الثالث.