التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

أ- مع مراعاة احكام المادتين (12)و(22) من هذا النظام يحال الطبيب على التقاعد اذا اصيب بعاهة او مرض يمنعه من ممارسة المهنة نهائيا استنادا الى تقرير اللجنة الطبية شريطة أن تبدأ الحالة المرضية وعضويته غير المجمدة ويصرف له الراتب التقاعدي الكامل حسب الفئة التي اشترك بها. ب- للطبيب المحال على التقاعد بموجب هذه المادة ان يعيد تسجيله في سجل الأطباء المزاولين ومزاولة المهنة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي من اللجنة الطبية يفيد بقدرته على ممارسة المهنة. ج- يوقف صرف الراتب التقاعدي للمتقاعد الذي عاد لممارسة المهنة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة من تاريخ قرار المجلس بإعادة تسجيله في السجل ولا تحتسب السنوات التي تقاضى فيها الراتب التقاعدي لغايات احتساب الراتب التقاعدي الجديد إذا أحيل على التقاعد لاحقا.

الإحالة

المادة 18 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية