التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: القانون : قانون نقابة أطباء الأسنان. النقابة: نقابة اطباء الاسنان. الطبيب: كل طبيب اردني مدرج اسمه في سجل نقابة اطباء الاسنان في المملكة وتشمل الممارس لغايات هذا النظام. الهيئة العامة: الهيئة العامة للنقابة. المجلس: مجلس النقابة. الصندوق: صندوق تقاعد اطباء الاسنان. أمين الصندوق : عضو مجلس النقابة المنتخب من المجلس للإشراف على الصندوق. مراقب الصندوق : طبيب تنتخبه الهيئة العامة وفق أحكام هذا النظام. عائدات التقاعد: المبالغ المقرر دفعها شهريا من قبل الاطباء للصندوق. اللجنة الطبية: لجنة مؤلفة من ثلاثة اطباء او اكثر يختارهم المجلس من الاطباء المزاولين والمسجلين لدى نقابة الاطباء الاردنيين. ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية