الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972
أ- لغايــات ھــذا النظــام يعتبــر الأشــخاص المذكورون تاليــا عائلــة الطبيــب المتوفى المعالين الذين لھم الحق في الراتب التقاعدي بموجـب أحكام ھذا النظام :-
١ -زوجات الطبيب.
٢ -زوج الطبيبة.
3- البنات العازبات حتى بلوغهن الخامسة والعشرين ويستمررن بتقاضي الراتب بعد ذلك إذا لم يكن لهن مورد دخل يساوي أو يزيد على الحد الأدنى للأجور حسب قانون العمل.
4- الأرامل والمطلقات اللواتي بلا مورد يساوي أو يزيد على الحد الأدنى للأجور حسب قانون العمل.
5- الأولاد الذكور حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة من العمر أو على مقاعد الدراسة المتواصلة حتى حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى على أن لا تتجاوز أعمارهم في هذه الحالة خمسة وعشرين عاماً.
ب- يقسم الراتب التقاعدي حصصا متساوية على المعالين الموجودين على قيد الحياة عند وفاة الطبيب وتحتسب حصة للطبيب نفسه على ان تعـود للصندوق مع مراعاة ما يلي:-
١- ان لا يقل الحد الأدنى للمخصصات التقاعديـة للمعـالين جميعـا عـن (٧٥%) وفي حال بقي معال وحيد بعد خروج باقي المعالين فيستحق مخصصات تقاعدية تعادل (50%) من قيمة الراتب التقاعدي عند التقسيم مع احتساب حصته من ضمنها.
2-أن لا تقل المخصصات التقاعدية للمستفيد الوحيد عـن (50%) من الراتب التقاعدي عند وفاة الطبيب .
ج- اذا توفي الطبيب عن زوجة او زوجات حوامـل يعـاد توزيـع راتـب التقاعـد مجددا بعد الولادة .
د- اذا تغير حال أي من أولاد الطبيب المتوفى او بناته ممن لم يكـن مـن المعــالين بتـاريخ وفـاة الطبيـب بحيـث أصـبح مستحقا حسب أحكام الفقرة (أ) مـن ھـذه المـادة فتخصـص لـه حصـة من الراتب التقاعدي الأخير بعد إعادة توزيعه علـى جميـع المسـتحقين.