الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972
أ-1- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا.
2-اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل لا تعاد المخصصات التقاعدية للأمهات والأخوات في حال زواجهن.
ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الخامسة والعشرين من العمر إلا إذا كان عاجزا كليا عن إعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها.