التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

أ-1- توقف المخصصات التقاعدية للأرمل و الأرامل والبنات والأخوات والأمهات عند الزواج وتعاد لهم عند الطلاق أو الترمل وعند الزواج مرة أخرى تقطع تلك المخصصات نهائيا. 2-اعتبارا من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل لا تعاد المخصصات التقاعدية للأمهات والأخوات في حال زواجهن. ب- يوقف صرف المخصصات التقاعدية للولد الذكر إذا أكمل الخامسة والعشرين من العمر إلا إذا كان عاجزا كليا عن إعالة نفسه حسب تقرير اللجنة الطبية فيستمر صرف المخصصات التقاعدية له ما دام ذلك العجز قائما ويعاد فحصه مرة كل سنتين على الأكثر وإذا رفض المثول أمام اللجنة الطبية يوقف صرف المخصصات التقاعدية له إلى أن يمثل أمامها.

الإحالة

المادة 24 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية