التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

أ- يحرم الطبيب من حقوقه التقاعدية في اي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا حكم عليه تأديبيا بشطب اسمه من سجل الاطباء او بالمنع من ممارسة المهنة نهائيا. 2- اذا اكتسب جنسية دولة اجنبية غير عربية وتخلى عن الجنسية الأردنية . ب- يحق للطبيب الذي حرم من حقوقه التقاعدية بموجب البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة ان يسترد من الصندوق العائدات التقاعدية التي دفعها للصندوق بعد خصم ما استفاده من الصندوق.

الإحالة

المادة 28 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية