التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

ا- اذا انقطع الطبيب عن عمله بسبب توقيفه لاسباب لا تعود لارتكاب جريمة اخلاقية او خيانة عظمى فيدفع له ولاسرته راتب شهري يعادل الراتب التقاعدي الكامل. ب- اذا اصيب الطبيب بمرض يمنعه عن العمل اكثر من خمسة عشر يوماً فتقدم له معونة مقطوعة عن كل شهر او جزء من الشهر يلي تلك المدة يعادل الراتب التقاعدي عن تلك المدة على ان يثبت المرض بتقرير من اللجنة الطبية.

الإحالة

المادة 33 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية