التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 2558
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 25581 كانون الثاني 1972

1- يتولى المجلس ادارة الصندوق والاشراف على اعماله والقيام بالاعمال والاجراءات اللازمة لذلك وفقا لاحكام هذا النظام بما في ذلك: - أ- ادارة الشؤون المالية للصندوق وتحصيل امواله وحفظها واستثمارها واقرار صرف النفقات. ب- تقرير احالة الطبيب على التقاعد وتحديد مقدار راتبه التقاعدي ورواتب المستفيدين التقاعدية وصرفها وايقافها واسترداده وفقا لاحكام هذا النظام. ج- تعيين موظفي الصندوق وانهاء خدماتهم وتقرير رواتبهم وفق التعليمات التي يضعها لذلك الغرض. د- استثمار اموال الصندوق بمختلف وسائل الاستثمار بما في ذلك شراء العقارات وانشاء الابنية. هـ- اعداد موازنة الصندوق والحساب الختامي وعرضهما على الهيئة العامة للتصديق عليهما في مدة لا تتجاوز نهاية شهر اذار من كل سنة. 2- يشكل المجلس لجنة مالية مؤلفة من خمسة اعضاء من الهيئة العامة ويعين احدهم رئيسا لها على ان يكون من بين اعضائها امين الصندوق وامين السر في النقابة، وتكون مهام هذه اللجنة القيام بمساعدة المجلس في الامور المنصوص عليها في البنود (أ، ب، ج , د) من الفقرة (1) من هذه المادة . و- اصدار التعليمات اللازمة لعمل الصندوق وادارته ، بما في ذلك الشؤون الخاصة بالموظفين.

الإحالة

المادة 5 من نظام تقاعد اطباء الاسنان /صارد بمقتضى المادة (30) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 2558)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية