الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583813 كانون الأول 2001
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون
الاول من السنة ذاتها.
ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:-
1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك .
2-بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك .
3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية0
4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية.
ج-تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني0
د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعيــة الى صنــدوق النقابة.