التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583813 كانون الأول 2001

أ- تتولى اللجنة الادارية مايلي:- 1-ادارة شؤون الجمعية العلمية والمهنية والاجتماعية. 2- النظر في طلبات الانتساب الى الجمعية والتنسيب الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. 3- اصدار شهادة المشاركة العلمية للاعضاء. ب- تجتمع اللجنة الادارية مرة على الاقل كل شهر بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها باكثرية ثلاثة من اصوات الحاضرين على الاقل. ج- تلتزم اللجنة الادارية بتقديم تقرير عن اعمالهـا للمجلس مرة كل ستة اشهر.

الإحالة

المادة 10 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية