التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583813 كانون الأول 2001

أ- تجتمع الهيئة العامة خلال شهر شباط من كل سنة للنظر في جدول الاعمال الذي تعده اللجنة الادارية ، ويجوز لها ان تجتمع بصورة استثنائية بقرار من رئيس الجمعية او بناء على طلب ثلث اعضاء الهيئة العامة على ان تحدد في الدعوة لهذا الاجتماع الغاية منه. ب- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونيا بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائها واذا لم يكتمل النصاب تجدد الدعوة للاجتماع ويكون قانونيا مهما بلغ عدد الحضور.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية