التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583813 كانون الأول 2001

أ- تتولى ادارة الجمعية ( لجنة ادارية ) تتألف من رئيس واربعة اعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة لمدة ثلاث سنوات وتختار اللجنة في اول اجتماع لها من بين اعضائها نائبا للرئيس واميناً للصندوق وامينا للسر يتولى تدوين محاضر اجتماعاتها وقراراتها وحفظ سجلاتها ب-يشترط في المرشح لمركز الرئيس ان يكون قد عمل خمس سنوات في حقل اختصاصه بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى سنتان على الاقل على عضويته في الجمعية ولا يجوز انتخابه لاكثر من دورتين متتاليتين. ج-يشترط في المرشح لعضوية اللجنة الادارية ان يكون قد عمل في المهنة ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على شهادة الاختصاص ومضى على عضويته في الجمعية ما لا يقل عن سنتين. د- لا ينطبق الشرطان الواردان في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة عند تشكيل اللجنة الادارية للمرة الاولى.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية