التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4522، ص 5838
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4522ص 583813 كانون الأول 2001

أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها. ب- تتألف الموارد المالية للجمعية مما يلي:- 1-بدل الانتساب للجمعية ومقداره(30) ثلاثون ديناراً للعضو العامل والمشارك . 2-بدل اشتراك سنوي مقداره عشرة دنانير سنويا للعضو العامل والمشارك . 3- التبرعات والمساعدات وايرادات الانشطة العلمية والاجتماعية0 4- أي مبالغ يقرر المجلس تخصيصها للجمعية. ج-تدقق اموال الجمعية وحساباتها من قبل مدقق الحسابات القانوني0 د- يؤول ما نسبته (25%) من صافي ايرادات الجمعيــة الى صنــدوق النقابة.

الإحالة

المادة 11 من نظام جمعيات تخصصات طب الاسنان / صادر بمقتضى المادة (6) من قانون نقابة اطباء الاسنان رقم (17) لسنة 1972 رقم 101 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4522، ص 5838)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية