التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. البيان الموجز : المعلومات التفصيلية عن البضائع المقدمة من صاحب العلاقة قبل مغادرتها ميناء التحميل أو قبل وصولها الى المملكة. التخليص المسبق : السير في اجراءات التخليص الجمركي على البضائع قبل وصولها للمملكة. ب‌- تعتمد التعاريف الواردة في القانون وقانون المعاملات الإلكترونية حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

الإحالة

المادة 2 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية