التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
نُشر
1 أيلول 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق ساري

رقم 77 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956، نُشر في 1 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق لسنة 2020) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ‌- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون الجمارك. البيان الموجز : المعلومات التفصيلية عن البضائع المقدمة من صاحب العلاقة قبل مغادرتها ميناء …

المادة 3

أ- تحدد البضائع والأوضاع والمراكز الجمركية التي تطبق أحكام البيان الموجز والتخليص المسبق بموجب قرار صادر عن المدير. ب- لا تسري أحكام هذا النظام على البضائع ذات الاستخدام الشخصي والهدايا والعينات التي ليس لها قيمة تجارية والتي ترد مع …

المادة 4

أ- على الناقل أو وكيله القيام بما يلي:- 1- تقديم بيان الحمولة أو ما يقوم مقامه إلكترونيًا للدائرة على أن يتم تسجيله إلكترونيا قبل مغادرة واسطة النقل لآخر ميناء تحميل أو قبل وصولها للمملكة. 2- إصدار إذن التسليم إلكترونيًا. ب- يتحمل الناقل …

المادة 5

أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير. ب- ينظم البيان الموجز متضمنًا ما يلي:- 1- المعلومات …

المادة 6

أ- تتولى الدائرة التحقق من الوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية وبأنها مرفقة بصورة لا تسمح بإجراء أي تعديل أو تغيير على محتوى الوثيقة. ب- تقوم الدائرة وكل جهة من الجهات ذات العلاقة بالتدقيق ومطابقة البيان الموجز مع الوثائق المرفقة، …

المادة 7

تبدأ إجراءات التخليص المسبق على البضائع قبل وصولها للمملكة، وذلك باتباع الإجراءات التالية:- أ- تحويل البيان الموجز إلى بيان جمركي في حال اكتمال الوثائق والإجراءات المطلوبة لذلك، وتسجيله وفقا لأي من الأوضاع الجمركية المقررة بالقانون التي …

المادة 8

يلغى البيان الجمركي المقدم وفق إجراءات التخليص المسبق في حال عدم دخول البضائع للحرم الجمركي خلال مدة تسعين يوماً من تاريخ تسجيله على أن ترد الرسوم الجمركية والضريبة العامة والخاصة على المبيعات والرسوم والضرائب الأخرى المستوفاة بموجبه …

المادة 9

إذا لم يقم صاحب العلاقة بتقديم البيان الموجز قبل وصول البضاعة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير، أو لم يستكمل إبراز الوثائق والإجراءات التي طلبت منه، فيتوجب عليه تقديم بيان جمركي عند الوصول حسب الإجراءات المقررة بالقانون.

المادة 10

أ- على الدائرة ان تحتفظ بالوثائق الإلكترونية والوثائق المقدمة بالوسائل الإلكترونية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ب- على صاحب البضاعة :- 1- ان يحتفظ بالوثائق المرفقة بالبيانات ورقيًا أو إلكترونيًا أو اي من الوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية …

المادة 11

تقبل النسخ الإلكترونية للفواتير وشهادة المنشأ او أي وثائق اخرى يتطلبها إنجاز البيان الجمركي اذا كانت موافقة لمتطلبات التحقق من الوثائق الإلكترونية المعتمدة.

المادة 12

للدائرة إجراء إبراء البيان الجمركي بالوسائل الإلكترونية.

المادة 13

يصدر المدير الأسس والتعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية