التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5657، ص 2956
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5657ص 29561 أيلول 2020

أ- على أصحاب البضائع تقديم البيان الموجز بالبضائع المرسلة للمملكة قبل مغادرتها مكان التحميل أو ميناء أو مطار التصدير أو قبل وصولها المملكة وفق الشكل والشروط والمهل التي يحددها المدير. ب- ينظم البيان الموجز متضمنًا ما يلي:- 1- المعلومات المحددة في النموذج الذي تعده الدائرة لفحص الإرسالية والتحقق من عدم مخالفتها لأحكام المنع والتقييد. 2- تحديد الأوضاع الجمركية الواجب اتخاذها. 3- ارفاق الوثائق المطلوبة وفقا للتشريعات ذات العلاقة بشكل إلكتروني.

الإحالة

المادة 5 من نظام تقديم البيان الموجز وإجراءات التخليص المسبق رقم 77 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5657، ص 2956)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية