التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- تعتبر البضائع المخالفة لأحكام هذا النظام بضائع ممنوعة لا يجوز السماح بمرورها أو اجراء الشحن المرحلي عليها، ويتم حجزها ومصادرتها وفقا لأحكام قانون الجمارك لإتلافها أو لإعادة تصديرها وفق ما يقرره المدير بناء على تنسيب الجهة المختصة.

الإحالة

المادة 10 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية