التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
نُشر
16 أيلول 2020
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي ساري

رقم 79 لسنة 2020 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078، نُشر في 16 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري

لم يُجمع بعد 2

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

تعليمات (2)

تعليمات دراسة العرض المباشر وتقييمه لاستغلال البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية لسنة 20212021
تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور أو الشحن المرحلي رقم 1 لسنة 20222022
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور أو بالشحن المرحلي لسنة2020 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. البضائع الخطرة : الأسلحة والبضائع ذات الاستخدامات …

المادة 3

تسري احكام هذا النظام على ما يلي:- أ-عمليات نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام عبر اراضي المملكة الى خارجها أو إلى منطقة حرة أو منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أو أي منطقة أخرى لا تخضع للرقابة الجمركية. ب-عمليات الشحن المرحلي التي …

المادة 4

أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسميه المدير وعضوية مندوب واحد عن الجهات التالية يسميه المرجع المختص …

المادة 5

تتولى اللجنة الوطنية المهام والصلاحيات التالية:- أ- إعداد الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام وتعديلها بالإلغاء أو بالإضافة أو بالنقل من جدول لآخر أو باستحداث جداول اخرى، ورفعها الى الوزير لإصدارها. ب- إعداد تعليمات شروط …

المادة 6

أ- تشكل في المراكز الجمركية الحدودية بقرار من المدير بناء على تنسيب اللجنة الوطنية لجان فنية يحدد في قرار تشكيلها رئيسها وعدد أعضائها للقيام بالمهام التالية:- 1- جمع المعلومات وتحليل البيانات المتعلقة بنقل البضائع التي تخضع لأحكام هذا …

المادة 7

أ- على الجهات المعنية بالرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام وفقًا للتشريعات النافذة في المملكة، تزويد اللجنة الوطنية بالبضائع التي تخضع للمنع أو التقييد وفقا لتشريعاتها بتوصية مشفوعة بدراسة فنية تبين ضرورة ادراجها بالجداول …

المادة 8

مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة والاتفاقيات ذات الصلة بالبضائع الخطرة والبضائع ذات الاستخدام الثنائي، يسمح بعبور البضائع المراقبة المدرجة في الجدول رقم (2) وفقا لأحكام هذا النظام وعلى النحو التالي:- أ- يسمح بمرور البضائع ثنائية الاستخدام …

المادة 9

مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا النظام، تتم الرقابة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور فيما بين المراكز الجمركية في المنافذ البرية والبحرية والجوية أو بالشحن المرحلي داخلها أو على أي من الأنشطة المتصلة بها وفقا …

المادة 10

أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر، تطبق العقوبات والاجراءات وأحكام المسؤولية القانونية المدنية والجزائية المقررة في قانون الجمارك على الافعال المرتكبة خلافا لأحكام هذا النظام. ب- تعتبر البضائع المخالفة لأحكام …

المادة 11

لا تتحمل الدائرة أو موظفوها والجهات العاملة معها عند تطبيق احكام هذا النظام أي مسؤولية قانونية عن منع النقل بالعبور او بالشحن المرحلي للبضائع الخطرة أو البضائع ثنائية الاستخدام من خلال المراكز الجمركية أو ادراج الافراد والكيانات على …

المادة 12

أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموافقة بالعبور أو بالشحن المرحلي الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية …

المادة 13

للوزير بناء على تنسيب المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية