التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

أ- تشكل لجنة تسمى "اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي" برئاسة أحد كبار ضباط الدائرة يسميه المدير وعضوية مندوب واحد عن الجهات التالية يسميه المرجع المختص فيها:- 1- وزارة الصناعة والتجارة والتموين. 2- وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. 3 - وزارة الداخلية. 4- وزارة الزراعة. 5- وزارة البيئة. 6- وزارة الصحة. 7- وزارة النقل. 8- القوات المسلحة الأردنية. 9- سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. 10- دائرة المخابرات العامة. 11- مديرية الأمن العام/ الدفاع المدني. 12- هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. 13- هيئة تنظيم قطاع الاتصالات. 14- هيئة الطاقة الذرية. 15- المؤسسة العامة للغذاء والدواء. ب- 1- يسمي رئيس اللجنة أحد أعضائها نائبا له. 2- يسمي المدير أحد موظفي الدائرة مقررا للجنة، يتولى إعداد جداول اجتماعاتها وتنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعها قانونيا بحضور أغلبية أعضائها على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم، وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات اعضائها الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية