التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

أ- يجوز اجراء المعاملات ومنح الموافقات اللازمة وتقديم الطلبات بالوسائل الالكترونية وفق الأحكام والشروط والإجراءات المحددة في التعليمات الصادرة لهذه الغاية. ب- تعتبر الموافقة بالعبور أو بالشحن المرحلي الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام شخصية ومحددة المدة ولشحنة واحدة ويجوز التنازل عنها او تحويلها لأي شخص أو تعديلها بقرار من مدير المركز الجمركي بناءً على تنسيب اللجنة الفنية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية