التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3078
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 307816 أيلول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير : وزير المالية. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. البضائع الخطرة : الأسلحة والبضائع ذات الاستخدامات العسكرية أو القتالية أو البضائع التي تستخدم في صنع أو انتاج أو تطوير أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر الأسلحة والعتاد والتجهيزات العسكرية أو القتالية بكافة أنواعها وأشكالها ونفاياتها بما فيها التقليدية والكيماوية والاشعاعية والبيولوجية والنووية والذرية وأي من أسلحة الدمار الشامل وتشمل أيضًا لغايات فرض الرقابة الجمركية، التقنيات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإنتاج هذه البضائع وتصنيعها واستخدامها وفقًا لما هي مصنفة بالجداول التي تصدر بالاستناد لأحكام هذا النظام. البضائع ثنائية الاستخدام : البضائع ذات الاستخدام المزدوج التي يمكن استخدامها في المجالات السلمية المسموح بها، وغير السلمية، وفقًا لتصنيفها في الجداول المنصوص عليها في المادة (7) من هذا النظام. النقل بالعبور (الترانزيت) : نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي للمرور عبر المملكة وذلك بدخولها من مركز جمركي لتخرج من مركز جمركي آخر. الشحن المرحلـــــــــــــي : نقل البضائع ذات المنشأ الأجنبي من سفينة أو أي واسطة نقل الى أخرى داخل الحرم الجمركي أو سحبها وتحميلها من ساحات الحرم الجمركي بحالتها التي وردت عليها وتحميلها على واسطة نقل لمغادرة اراضي المملكة ومياهها الإقليمية من المركز الجمركي ذاته. اللجــــــــــــــــنة الوطنية : اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور(الترانزيت) أو الشحن المرحلي المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. اللـجنة الـفنيــــــــــــــــــة : اللجنة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او بالشحن المرحلي رقم 79 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3078)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية