التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3087
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 308716 أيلول 2020

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الجمارك. الدائـــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك . المديــــــــــــــــــــــــــــر: مدير عام الدائرة. البضائع المعفـــــــــــاة : المواد المستوردة المعفاة لحساب المشروع. المشــــــــــــــــــــروع : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو أي نشاط آخر يتمتع بإعفاءات جمركية او ضريبية بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر. تاريخ التشغيل الفعلي : التاريخ الذي يحدده مالك المشروع ويعلم به الدائرة أو الذي يثبت فيه بدء الإنتاج الفعلي لأول مرة .

الإحالة

المادة 2 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية