نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020
- الجريدة الرسمية
- العدد 5660، ص 3087
- نُشر
- 16 أيلول 2020
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087)
حياة القانون
نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ساري
رقم 80 لسنة 2020 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087، نُشر في 16 أيلول 2020
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الجمارك. الدائـــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك …
المادة 3
المادة 4
أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- استخدامها فعليا في المشروع. ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها. ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. استيفاء المتطلبات الواردة في …
المادة 5
تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. ب-قيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم …
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.