التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3087
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 308716 أيلول 2020

أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- استخدامها فعليا في المشروع. ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها. ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. استيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة . ب-1- اذا لم تتحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في تسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها او إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال. 2- في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة او اعادة تصديرها فعلى الدائرة مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتحققة عليها.

الإحالة

المادة 4 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية