الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 308716 أيلول 2020
أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:-
استخدامها فعليا في المشروع.
ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها.
ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع.
استيفاء المتطلبات الواردة في تشريعات الجهات ذات العلاقة .
ب-1- اذا لم تتحقق الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة في تسديد قيود البضائع المعفاة فيتم التخليص عليها او إعادة تصديرها حسب مقتضى الحال.
2- في حال امتناع مالك المشروع عن القيام بالتخليص على البضائع المعفاة او اعادة تصديرها فعلى الدائرة مطالبته بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المتحققة عليها.