التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3087
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 308716 أيلول 2020

تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. ب-قيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم التصرف بها او استعمالها لغير الغاية التي أعفيت من اجلها. ج-إصدارموافقة الدائرة على تسديد القيود . د-تنظيم البيانات الجمركية اللازمة للتسديد وفقا للتعليمات التي يصدرها المدير لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 5 من نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية