الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 308716 أيلول 2020
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الجمارك.
الدائـــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك .
المديــــــــــــــــــــــــــــر: مدير عام الدائرة.
البضائع المعفـــــــــــاة : المواد المستوردة المعفاة لحساب المشروع.
المشــــــــــــــــــــروع : أي نشاط صناعي أو زراعي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي أو أي نشاط آخر يتمتع بإعفاءات جمركية او ضريبية بموجب قانون الجمارك أو أي تشريع آخر.
تاريخ التشغيل الفعلي : التاريخ الذي يحدده مالك المشروع ويعلم به الدائرة أو الذي يثبت فيه بدء الإنتاج الفعلي لأول مرة .