التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3087
نُشر
16 أيلول 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة رقم 80 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة ساري

رقم 80 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3087، نُشر في 16 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

التعليمات التنفيذية للنظام رقم (80) لسنة 2020_ نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لسنة2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانــــــــــــــــــــــــــون : قانون الجمارك. الدائـــــــــــــــــــــــــرة : دائرة الجمارك …

المادة 3

يلتزم مالك المشروع المستفيد من الاعفاء بإبلاغ الدائرة بتاريخ التشغيل الفعلي للمشروع او تاريخ بدء الانتاج الفعلي معززًا ذلك بالوثائق الثبوتية اللازمة .

المادة 4

أ- لغايات تسديد قيود البضائع المعفاة يشترط ما يلي:- استخدامها فعليا في المشروع. ان يكون قد مضى خمس سنوات على تاريخ التخليص عليها عند استيرادها. ان يكون قد مضى ثلاث سنوات على تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. استيفاء المتطلبات الواردة في …

المادة 5

تسدد قيود البضائع المستوردة المعفاة بموجب هذا النظام وفقاً للإجراءات التالية :- أ-تقديم طلب تسديد القيود وفقاً للنموذج الذي تعده الدائرة مرفقا به ما يثبت تاريخ التشغيل الفعلي للمشروع. ب-قيام الدائرة بالتحقق من وجود البضائع المعفاة وعدم …

المادة 6

يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد البضائع المستوردة المعفاة ذات الطبيعة الاستهلاكية لكل نشاط وإجراءات الرقابة عليها .

المادة 7

لا يعمل بأي نص يتعلق بالبضائع المستوردة المعفاة ورد في أي نظام أو تعليمات أو قرار إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الرقابة الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية