التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3090
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 309016 أيلول 2020

أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها. ب- للمركز أن يطلب من الهيئة المستثمرة فصل البضائع او إعادة ترتيبها أو نقلها من مكان الى آخر ضمن المستودع أو ان يسمح بذلك عند الطلب على ان يكون ذلك كله على نفقة الهيئة المستثمرة او صاحب البضاعة . ج- لموظفي المركز في حال عدم امتثال مندوب الهيئة المستثمرة او صاحب البضاعة بالحضور أو عدم السماح لهم بالدخول للمستودع العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول وفتح الطرود أو إقفال المستودع بالرصاص الجمركي عند الحاجة، على إن يتم تنظيم المحاضر والضبوط اللازمة وفق احكام القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية