التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5660، ص 3090
نُشر
16 أيلول 2020
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة رقم 81 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة ساري

رقم 81 لسنة 2020 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5660، ص 3090، نُشر في 16 أيلول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام إقفال المستودعات العـــامة على مســؤوليـة الهيئة المستثمرة لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الجمارك. الدائرة : دائرة الجمارك. المدير : مدير عام الدائرة. المستودع العام : المكان أو البناء الذي تودع فيه …

المادة 3

أ- تودع البضائع في المستودع العام على مسؤولية الهيئة المستثمرة تحت إشراف المركز ورقابته. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة بما يلي:- 1-تنظيم عمليات دخول البضائع وخروجها من المستودع العام. 2- توفير الأسوار والأبواب والحراسة والكاميرات . 3- توفير …

المادة 4

أ- تتولى الهيئة المستثمرة تنظيم السجلات اللازمة لتقييد كافة المعلومات الخاصة بالبضائع المودعة والمخرجة حسب بيانات الإيداع والإخراج المنظمة بها. ب- تلتزم الهيئة المستثمرة باعتماد سجلات محوسبة قابلة للربط الالكتروني مع الدائرة وتلبي …

المادة 5

لصاحب البضاعة الدخول إلى المستودع العام خلال اوقات الدوام الرسمي أو خارجها شريطة حضور موظف المركز ومندوب عن الهيئة المستثمرة.

المادة 6

أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها. ب- للمركز أن يطلب من الهيئة المستثمرة فصل البضائع او إعادة ترتيبها أو …

المادة 7

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

اسأل مساعدك عن نظام إقفال المستودعات العامة على مسؤولية الهيئة المستثمرة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية