الجريدة الرسميةالعدد 5660ص 309016 أيلول 2020
أ- لموظفي المركز الدخول للمستودع العام في أي وقت بحضور أصحاب البضائع أو مندوب الهيئة المستثمرة ولهم فتح الطرود للتأكد من محتوياتها وتمييزها بعلامات خاصة للدلالة عليها.
ب- للمركز أن يطلب من الهيئة المستثمرة فصل البضائع او إعادة ترتيبها أو نقلها من مكان الى آخر ضمن المستودع أو ان يسمح بذلك عند الطلب على ان يكون ذلك كله على نفقة الهيئة المستثمرة او صاحب البضاعة .
ج- لموظفي المركز في حال عدم امتثال مندوب الهيئة المستثمرة او صاحب البضاعة بالحضور أو عدم السماح لهم بالدخول للمستودع العام اتخاذ الإجراءات اللازمة للدخول وفتح الطرود أو إقفال المستودع بالرصاص الجمركي عند الحاجة، على إن يتم تنظيم المحاضر والضبوط اللازمة وفق احكام القانون.