نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 988، ص 200
- نُشر
- 16 تموز 1949
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 988، ص 200)
المواد 3
المادة 1
يسمى هذا النظام (ذيل للمادة الثانية من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944).
المادة 2
يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في وادي الاردن علاوات الميدان التالية خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر ما يس واليوم الثلاثين من شهر ايلول في كل سنة:- موظفو الدجتين (الاولى والثانية) 400 مل يوميا. = = (الثالثة والرابعة) 350 …
المادة 3
يتقاضى موظفو قسم الري في الميدان غير المصنفين علاوات ميدان وفق الجدول المذكور أعلاة وكما لو كانوا موظفين مصنفين
اي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة روابتهم الشهرية.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.