التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 988، ص 200
نُشر
16 تموز 1949
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 988، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام (ذيل للمادة الثانية من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944).

المادة 2

يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في وادي الاردن علاوات الميدان التالية خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر ما يس واليوم الثلاثين من شهر ايلول في كل سنة:- موظفو الدجتين (الاولى والثانية) 400 مل يوميا. = = (الثالثة والرابعة) 350 …

المادة 3

يتقاضى موظفو قسم الري في الميدان غير المصنفين علاوات ميدان وفق الجدول المذكور أعلاة وكما لو كانوا موظفين مصنفين اي يكون مقدار علاوة الميدان بنسبة روابتهم الشهرية.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية