التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 988، ص 200
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 988ص 20016 تموز 1949

يتقاضى موظفو الميدان الذين يعملون في وادي الاردن علاوات الميدان التالية خلال المدة الواقعة ما بين اليوم الاول من شهر ما يس واليوم الثلاثين من شهر ايلول في كل سنة:- موظفو الدجتين (الاولى والثانية) 400 مل يوميا. = = (الثالثة والرابعة) 350 ملا = = = (الخامسة والسادسة) 300 ملا = = = (السابعة والثامنة) 250 ملا = = = (التاسعة والعاشرة) 250 = =

الإحالة

المادة 2 من نظام علاوات الميدان رقم 813 لسنة 1944 رقم 813 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 988، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية