التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3279
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32791 تشرين الأول 2020

تكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال. هـ- المديريات التالية:- 1- مديرية التنظيم والخدمات البلدية. 2- مديرية إدارة المشاريع. 3- مديرية الاستثمار وتطوير الاعمال . 4- مديرية الشؤون المالية . 5- مديرية الشؤون الإدارية والخدمات. 6- مديرية العقارات . 7- مديرية الاداء المؤسسي وتكنولوجيا المعلومات. و- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية . 2- وحدة الاتصال والترويج. 3- وحدة الشؤون القانونية . ز- مكتب المدير العام.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية