التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3279
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32791 تشرين الأول 2020

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس . ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال. 2- مديرية التنظيم والخدمات البلدية. 3- الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و(3) من الفقرة (و) من المادة (3) من هذا النظام. 4- مكتب المدير العام . د- ترتبط بمساعد المدير العام للاستثمار وتطوير الاعمال المديريات المنصوص عليها في البنود من (2) الى (7) من الفقرة (هـ) من المادة (3) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لمؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها رقم 84 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية