التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5664ص 32831 تشرين الأول 2020

تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) بتزويد الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتقارير السنوية على ان تشمل ما يلي :- أ-معلومات عن كمية ونوع النفايات السنوية المنتجة او المجمعة أو المخزنة أو المنقولة أو المصدرة أو المعالجة أو المعاد تدويرها أو التي تم التخلص منها. ب-معلومات عن مواقع وطرق التخلص النهائي من النفايات. ج-معلومات عن عمليات رصد ومراقبة ملوثات المياه والانبعاثات الناجمة عن التخلص النهائي من النفايات.

الإحالة

المادة 9 من نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية