التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5664، ص 3283
نُشر
1 تشرين الأول 2020
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات رقم 85 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات ساري

رقم 85 لسنة 2020 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5664، ص 3283، نُشر في 1 تشرين الأول 2020

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2020 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون حمايـــة البيئــــة رقم 6 لسنة 2017ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون حماية البيئة . المديرية : المديرية المختصة بالرصد والتقييم البيئي في الوزارة . اللجنة : اللجنة الفنية …

المادة 3

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة الفنية) لنظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات برئاسة الأمين العام وعضوية مدير المديرية / نائباً للرئيس وممثل عن كل من الجهات التالية:- 1-وزارة الإدارة المحلية . 2-وزارة المياه والري. 3-وزارة …

المادة 4

أ- تتولى الوزارة الإشراف على إدارة نظام المعلومات بما في ذلك:- 1-التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير وتشغيل انظمة المعلومات لإدارة النفايات الخاصة بها و تسجيلها وتصنيفها وتحليل بياناتها وإعداد التقارير وحفظ البيانات المتعلقة بها وحمايتها …

المادة 5

أ- تلتزم المنشأة التي تنتج أكثر من (100) طن سنوياً من النفايات غير الخطرة وأي كمية من النفايات الخطرة باستثناء القطاع المنزلي بما يلي :- 1-التسجيل في نظام المعلومات لإدارة النفايات . 2- الحصول على رقم التعريف البيئي . 3- تسجيل المعلومات …

المادة 6

على المشغل أو المنتج أو الحائز أو المجمع أو مصدر النفايات عند قيامه بأي عملية من عمليات إدارة النفايات تسجيلها على نظام المعلومات خلال اسبوع من قيامه بها على أن تشمل عملية التسجيل البيانات التالية: أ-البيانات العامة وتشمل: 1-عنوان المنشأة …

المادة 7

أ- للوزارة إعداد تقرير سنوي عن المعلومات التي تم رصدها في نظام المعلومات. ب- للوزارة أن تتبادل ايا من المعلومات الواردة على نظام المعلومات مع أي من الجهات ذات العلاقة وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية.

المادة 8

يلتزم ناقلو النفايات بكافة فئاتها وانواعها بما يلي:- أ- التسجيل على نظام المعلومات على ان تتضمن بيانات التسجيل ما يلي:- 1-مجال اختصاص النقل حسب تصريح النقل. 2-رقم تصريح النقل الممنوح من الوزارة او من أي جهة ذات علاقة للقيام بنقل النفايات …

المادة 9

تلتزم المنشأة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (5) والمادة (6) بتزويد الوزارة والجهات ذات العلاقة بالتقارير السنوية على ان تشمل ما يلي :- أ-معلومات عن كمية ونوع النفايات السنوية المنتجة او المجمعة أو المخزنة أو المنقولة أو المصدرة أو …

المادة 10

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون .

المادة 11

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام .

اسأل مساعدك عن نظام المعلومات والرقابة البيئية لإدارة النفايات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية