التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3795
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 379515 تشرين الأول 2020

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس من:- أ‌- المجلس. ب- الرئيس. ج- الأمين العام. د- المديريتين التاليتين :- 1- مديرية الشؤون المالية والإدارية. 2- مديرية الشؤون الفنية والدراسات والأبحاث. هـ- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الاستشارات القانونية. 3- وحدة الاعتمادية. 4- وحدة التطوير المهني المستمر. و- الصندوق.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية