التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5667، ص 3795
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5667ص 379515 تشرين الأول 2020

أ‌- تشكل في المجلس لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الأمين العام وعضوية كل من:- 1- مديري المديريتين المنصوص عليهما في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام. 2- رئيس وحدة الاستشارات القانونية. 3- رئيس وحدة الاعتمادية. 4- رئيس وحدة التطوير المهني المستمر. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط المجلس وبرامجه والأنشطة الخاصة به وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل المجلس. 3- مشروع الموازنة السنوية للمجلس وجدول تشكيلات الوظائف فيه. 4- أي أمور أخرى يحيلها الرئيس أو الأمين العام إليها. ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها من بينهم ، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها. د- لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل المجلس أو خارجه لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. هـ- يسمي الأمين العام احد موظفي المجلس أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الإداري للمجلس الصحي العالي رقم 86 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5667، ص 3795)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية