التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1002، ص 388
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1002ص 3881 كانون الأول 1949

1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية: ام جوزه ، الرميمين، علان، ابو حامد ، السلبحي ، الصبيحي ، ميسرا ، ببوصة ،السلط ، جلعد ، ام العمد ، سومبا - من قضاء السلط . سامتا، عفنا، لستب - من قضاء عجلون.

الإحالة

المادة 1 من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 388)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية