نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949
- الجريدة الرسمية
- العدد 1002، ص 388
- نُشر
- 1 كانون الأول 1949
- المواد
- 7
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 6 لسنة 1949 (الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 388)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 6 لسنة 1949 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1002، ص 388، نُشر في 1 كانون الأول 1949
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1949 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 3
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 3 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (3)
المواد 7
المادة 1
1- توضع تحت اشراف دائرة الحراج جميع الحراج والغابات الخصوصية في القرى التالية: ام جوزه ، الرميمين، علان، ابو حامد ، السلبحي ، الصبيحي ، ميسرا ، ببوصة ،السلط ، جلعد ، ام العمد ، سومبا - من قضاء السلط . سامتا، عفنا، لستب - من قضاء عجلون.
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.