التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- تتألف الهيئة العامة للصندوق من المشتركين الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية للنقابة والتزاماتهم المالية للصندوق وعلى ان لا تقل أرصدتهم فيه عن (100) مائة دينار . ب- تتولى الهيئة العامة للصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1-اقتراح آلية عمل للصندوق . 2-إقرار الميزانية السنوية للصندوق ورفعها للمجلس للمصادقة عليها . 3-المصادقة على التقرير السنوي المالي والإداري للصندوق . 4-انتخاب لجنة الفصل في الاعتراضات. 5-مناقشة مشروع تعديل هذا النظام ورفع توصياتها للهيئة المركزية. 6-النظر في أي مواضيع يقترحها المشتركون على ان تقدم الى اللجنة قبل موعد الاجتماع بأسبوع على الاقل . 7-التنسيب لمجلس النقابة بعدد من أسماء اعضائها الحاضرين لاختيار لجنة الإدارة من بينهم.

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية