التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- يستحق المشترك عند الإصابة بالعجز أو المستفيد في حالة الوفاة مبلغ التكافل الاجتماعي وفق المعادلة الواردة في ملحق هذا النظام على ان لا تتجاوز قيمة المبلغ (70.000) سبعين الف دينار . ب- في حال إصابة المشترك بالعجز يدفع له ما نسبته (10%) من مبلغ التكافل المستحق له بشكل فوري، ويقسط باقي المبلغ على أقساط شهرية عددها (45) شهراً من تاريخ قرار المجلس، وفي حال وفاته يصرف للمستفيدين باقي المبلغ. ج- تطبق على المشتركين بعد نفاذ أحكام هذا النظام المعادلة (أ) الواردة في ملحق هذا النظام. د- تطبق على المشتركين قبل صدور أحكام هذا النظام المعادلة (ب) الواردة في ملحق هذا النظام . هـ- عند بلوغ مقدار مبلغ التكافل الاجتماعي للمشترك وفقا للمعادلة (أ) (50.000) خمسين الف دينار تطبق المعادلة (أ) على جميع المشتركين، على الا يدخل احتساب عدد أشهر الاشتراك للفترة السابقة على نفاذ أحكام هذا النظام. و- يحسم من مبلغ التكافل الاجتماعي لكل مشترك ما نسبته (3%) بدل خدمات إدارية. ز- للمجلس وبعد موافقة الهيئة العامة للصندوق والهيئة المركزية والهيئة العامة للنقابة اجراء التعديل على الملحق شريطة ان يكون مبنيا على دراسة اكتوارية توصي بذلك.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية