التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- تنتخب الهيئة العامة للصندوق من بين أعضائها الذين مضى على اشتراكهم مائة شهر على الأقل لجنة لمدة ثلاث سنوات للفصل في الاعتراضات المقدمة من المشتركين أو المستفيدين تتكون من سبعة أعضاء وعضوين احتياط من غير أعضاء المجلس أو اللجنة . ب- تنتخب لجنة الفصل في الاعتراضات من بين اعضائها رئيسا لها ونائبا للرئيس . ج- تجتمع لجنة الفصل في الاعتراضات بدعوة من المجلس أو رئيسها ويكون النصاب قانونيا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. د- تلتزم اللجنة بإصدار قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. هـ- للمشترك او لأي من المستفيدين الاعتراض على قرارات المجلس التي تصدر بمقتضى أحكام هذا النظام الى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه القرار موضوع الاعتراض .

الإحالة

المادة 13 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية