التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5669، ص 4084
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5669ص 408420 تشرين الأول 2020

أ- يسمح للمفصولين من الصندوق بعد تاريخ 1/1/2017 بتقديم طلب اشتراك جديد وفقا لأحكام هذا النظام دون تطبيق شرط السن عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ سريانه. ب- في حالة وفاة المستفيد ينتقل مبلغ التكافل الاجتماعي الى ورثة العضو المتوفى. ج- يتحمل المشترك تكلفة عرض نفسه على اللجنة الطبية وفي حال ثبوت العجز يتكفل الصندوق بالتكلفة . د- للمشترك ان يعيد تسمية اسماء المستفيدين في أي وقت بطلب يقدم منه شخصيا أمام الموظف المعتمد .

الإحالة

المادة 14 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي في نقابة المهندسين رقم 90 لسنة 2020 (الجريدة الرسمية، العدد 5669، ص 4084)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية